نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد رقم 56 لسنة 2023
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5881، ص 4369
- نُشر
- 17 أيلول 2023
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد رقم 56 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4369)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد ساري
رقم 56 لسنة 2023 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4369، نُشر في 17 أيلول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد لسنة 2023) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية غرب اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية غرب اربد) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية غرب اربد وفقا لأحكام نظام التقسيمات الإدارية.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.