الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 437117 أيلول 2023
المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:-
القانون
:
قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.
المزرعة
:
الأرض والمنشأة المرخصة أو المسجلة للإنتاج النباتي أو الحيواني وفق أحكام التشريعات النافذة وتشمل النباتات والحيوانات والمباني والإنشاءات والحظائر والآبار الارتوازية وبرك المياه والمضخات والمعدات والآلات والأدوات
واللوازم الزراعية.
النباتات
:
جميع انواع المغروسات والمزروعات التي تزرع لغايات الإنتاج الزراعي النباتي.
الحيوانات
:
المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والنحل التي تربى لغايات الإنتاج الحيواني
في المزرعة.
الأصول الإنتاجية الثابتة
:
النباتات والحيوانات التي تزرع أوتربى في المزرعة لأكثر من سنة.
الموسم الزراعي
:
الفترة الزمنية من السنة التي تنمو فيها المحاصيل الزراعية بنجاح وتتضمن مرحلة الزراعة والإنبات والنمو والإزهار والإثمار حسب المنطقة
ونوع المحصول.
الجفاف
:
ظاهرة طبيعية تحدث عندما يكون المطر أدنى بدرجة محسوسة من المستويات المسجلة، وتتسبب بذلك في وقوع اختلالات هيدرولوجية وتؤدي
الى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية وتعلن في المملكة وفقا للمعايير الدولية بالاستناد لأحكام قانون الزراعة.
الضرر
:
الخسارة الناتجة عن المخاطر الزراعية في المزرعة والمرتبطة بتكاليف المحصول
منذ بداية الموسم الزراعي لغاية يوم وقوع الضرر.
المتضرر
:
كل من يقوم بعملية الإنتاج الزراعي مالكا كان أو مستأجرا أو شريكا من غير المشتركين في الصندوق.
ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.