التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4371
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 437117 أيلول 2023

يتم تعويض المتضرر عن الضرر الذي أصاب النباتات والحيوانات والأصول الإنتاجية الثابتة وصيانة هياكل البيوت الزراعية حسب المخصصات المالية المتوافرة والمرصودة في موازنة الوزارة ووفق النسب التي تحددها لجنة إدارة شؤون الصندوق وبما لا يتجاوز (100000) مائة ألف دينار للتعويض الواحد .

الإحالة

المادة 10 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية