التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4371
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 437117 أيلول 2023

أ- لا تشمل التعويضات الأصول الثابتة غير الإنتاجية كالآبار الارتوازية والمباني والإنشاءات والحظائر وبرك المياه والمضخات والآلات والمعدات واللوازم الزراعية. ب‌- يفقد المتضرر حقه في التعويض إذا ثبت أنه أخفى معلومات عن لجان الكشف أو لجنة التعويض أو قدم لها معلومات أو بيانات غير صحيحة. ج‌- لا يتم تعويض المتضرر اذا كانت نسبة الضرر (25%) أو أقل. د‌- يفقد المتضرر حقه في التعويض اذا لم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات الحكومية بهدف تجنب المخاطر. هـ- لا يتم التعويض عن الجفاف على مستوى المملكة أو على مستوى المحافظة الا بعد الإعلان رسميا عن حالة الجفاف حسب قانون الزراعة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية