التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 50
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 502 كانون الثاني 2022

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظjام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. 2- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام الأمين العام للشؤون القضائية والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وتسمية أي منهما ليحل محل أمين عام الوزارة في رئاسة أو عضوية اللجان والمجالس والهيئات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية