التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 50
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 502 كانون الثاني 2022

أ- يرتبط بالأمين العام للشؤون القضائية كل من:- 1- مديرية الشؤون القانونية. 2- مديرية حقوق الإنسان. 3- مديرية التعاون الدولي. 4- مديرية الكاتب العدل. 5- مديرية المساعدة القانونية. 6- مديرية العقوبات المجتمعية. 7- مديرية شؤون المحاكم. 8- وحدة الاتصال مع شركات ومنصات التواصل الاجتماعي. 9- مكتب الأمين العام للشؤون القضائية. ب- يرتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1- مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي. 2- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 3- -مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الموارد البشرية. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية الأبنية. 7- وحدة الاتصال والإعلام. 8- وحدة الأمن السيبراني. 9- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية