التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 50
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 502 كانون الثاني 2022

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام للشؤون القضائية. 2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 4- مدير مديرية الموارد البشرية. 5- مدير مديرية الشؤون القانونية. ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة. ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية التي يحيلها الوزير اليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:- 1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بھا وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليھا. د - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. هـ- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. و- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية