التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعـي رقم 60 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 47461 تشرين الأول 2023

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- مساعدي المدير العام. 3- مستشاري المدير العام. 4- إدارة الفروع. 5- وحدة الشؤون القانونية. 6- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (5) من الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة العلاقات العامة والإعلام. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (6) الى (10) من الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة المخاطر والاستثمار. هـ-ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون التحصيل المديريات المنصوص عليها في البنود من (11) الى (13) من الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام. و- يرتبط بمدير إدارة الفروع مديرو الفروع في المحافظات والألوية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعـي رقم 60 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية