التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعـي رقم 60 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 47461 تشرين الأول 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الإقراض الزراعـي. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام المؤسسة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعـي رقم 60 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية