التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8957
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 895716 تشرين الثاني 2015

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والوحدات في الهيئة. ب- يسمي المدير العام أحد المديرين في الهيئة نائباً لرئيس اللجنة. ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط الهيئة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. 3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 4- أي امور اخرى يحيلها الوزير او المدير العام اليها . د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. هـ- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل الهيئة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. و- يسمي المدير العام أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية