نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 803 لسنة 1946
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 879، ص 463
- نُشر
- 15 كانون الأول 1946
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 803 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 879، ص 463)
المواد 2
المادة 1
توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قضاء الطفيلة.
المادة 2
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.