التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51275 تشرين الأول 2023

تستوفي الوزارة البدلات التالية :- أ‌- خمسة وسبعون ديناراً عن ترخيص المعالج الحكمي. ب‌- خمسون ديناراً عن ترخيص مساعد المعالج الحكمي. ج- مائتا دينار عن ترخيص المركز لأول مرة أو إعادة فتحه. د- مائة دينار عن نقل المركز إلى مكان آخر أو نقل ملكيته أو تجديد ترخيصه سنويا. هـ-عشرون دينارا عن الاشتراك في امتحان مزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 12 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية