التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51275 تشرين الأول 2023

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة المعالج الحكمي أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج-حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حداً أدنى في تخصص المعالجة الحكمية أو العلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي. د- اجتاز الامتحان المقرر في الوزارة ويستثنى من أداء هذا الامتحان من تخرج قبل صدور هذا النظام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو كان لديه خبرة عملية في ممارستها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 3 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية