التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51275 تشرين الأول 2023

أ-يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من الفئات التالية:- 1- المعالج الحكمي الحاصل على شهادة الدكتوراة في المعالجة الحكمية بعد حصوله على درجتي الماجستير والبكالوريوس في التخصص ذاته ولديه خبرة عملية في مجال المهنة مدة لا تقل عن سنة. 2- المعالج الحكمي الحاصل على درجة الماجستير في المعالجة الحكمية بعد حصوله على درجة البكالوريوس في التخصص ذاته و لديه خبرة عملية في مجال المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- المعالج الحكمي الحاصل على درجة البكالوريوس في المعالجة الحكمية ولديه خبرة عملية في هذا المجال مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- لغايات احتساب الخبرة الواردة في هذا النظام يجب أن تكون من الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو أي مركز معالجة حكمية مرخص من الوزارة. أما إذا كانت الخبرة من خارج المملكة فيجب أن تكون لدى جهة رسمية أو عامة في تلك الدولة وأن تصدق حسب الأصول. ج- إذا كانت المستشفيات أو المنتجعات العلاجية أو الجمعيات تقدم أي خدمة من الخدمات التأهيلية مثل (المعالجة الحكمية، الأطراف الاصطناعية، العلاج الوظيفي) فيجب أن يكون المركز مرخصا و بإشراف وإدارة طبيب اختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل. د- في حال رغب المركز بإضافة أي خدمة تأهيلية، فيتم ترخيص كل مهنة حسب الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بها على أن يكون المركز تحت إشراف وإدارة طبيب تأهيل. هـ- لا يجوز للمعالج الحكمي إدارة أكثر من مركز. و- على المعالج الحكمي المسؤول عن إدارة المركز التفرغ التام لإدارته. ز- لا يجوز فتح أكثر من فرع للمركز.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية