التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51275 تشرين الأول 2023

أ-يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - 1- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه مصدقا من الأمانة أو البلدية حسب الأصول. 2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 3- النسخة الأصلية عن تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص حسب الأصول. 4- شهادة تسجيل المركز كمؤسسة فردية أو شركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 5- صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة المهنة للمعالج الحكمي. ب-يستثنى المركز المراد ترخيصه في المستشفيات أو الجمعيات أو المنتجعات العلاجية من أحكام البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يتولى قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية دراسة طلبات ترخيص المركز وتدقيقها وإحالتها للجنة. د- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص. هـ- يتولى قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة دراسة طلبات الاشتراك في امتحان مزاولة المهنة وتدقيقها.

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية