التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51275 تشرين الأول 2023

يتولى مدير المركز المهام التالية: - أ‌- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة. ب-اتباع الطرق العلمية والإجراءات العلاجية الصحيحة في المهنة. ج- الإشراف على العاملين في المركز. د- فتح سجل علاجي لكل مريض. هـ- الاحتفاظ بنموذج تحويل المريض من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو طبيب الاختصاص المشرف على الحالة لمدة خمس سنوات. و- التقيد بلائحة الأجور المعتمدة وتعليقها في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها. ز- الالتزام بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وإشراكهم في الضمان الاجتماعي.

الإحالة

المادة 9 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية