التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام البرامج الوقفية الخيرية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5222
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 522215 كانون الأول 2005

أ- للمجلس بناء على تنسيب الوزير تأليف مجلس امناء لكل برنامج على ان لا يتجاوز عدد اعضائه تسعة نصفهم على الاقل من موظفي الوزارة وباقي الاعضاء من المحسنين وخاصة الواقفين 0 ب- يتولى مجلس الامناء المهام التالية:- 1- التشجيع على الوقف الخيري واحياء سنة الوقف في المجتمع 0 2- التعريف بالبرنامج واستقطاب اوقاف جديدة له 0 3- التنسيب لمجلس الادارة بالموافقة على اقامة مشاريع يتم تمويلها عن طريق الوقف النقدي ووفق صيغ لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية 0

الإحالة

المادة 13 من نظام البرامج الوقفية الخيرية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية