التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام البرامج الوقفية الخيرية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5222
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 522215 كانون الأول 2005

مع مراعاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج الانفاق على المساجد وفق ما يلي :- أ-بناء المساجد الجديدة في الاماكن التي لا يوجد فيها مساجد ، او المساعدة في تمويل بنائها 0 ب-ترميم المساجد الاثرية والقديمة وصيانتها 0 ج-تأمين المستلزمات الضرورية للمساجد القائمة 0 د-رعاية العاملين في المساجد 0 هـ- العناية بمكتبات المساجد وتزويدها بالكتب والمراجع وخاصة الدينية منها 0

الإحالة

المادة 6 من نظام البرامج الوقفية الخيرية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية