التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البرامج الوقفية الخيرية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5222
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 522215 كانون الأول 2005

أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس ادارة البرامج الوقفية الخيرية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الاامين العام نائباً للرئيس 0 2-مدير عام صندوق الزكاة 0 3-المدير العام0 4-المدير المالي في الوزارة 0 5-مديري البرامج في الوزارة 0 ب- يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية :- 1-وضع السياسة العامة للبرامج واعداد الخطط اللازمة لتنفيذها 0 2-اعداد الموازنة السنوية والبيانات الختامية والميزانية العمومية لكل برنامج وعرضها على المجلس لاقرارها 0 3-اعتماد مكتب محاسب قانوني لتدقيق حسابات البرامج وتحديد اتعابه وشروط التعاقد معه 0 4-اقرار الخطة الاعلامية للبرامج الوقفية 0 5-تحديد اسس الوقف النقدي للبرامج وشروطه 0 ج- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل 0

الإحالة

المادة 4 من نظام البرامج الوقفية الخيرية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية