الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس او احد نوابه او احد مساعديه الذي يختاره الرئيس لهذه الغاية ، وعضوية كل من:-
1- ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس على ان يكون اثنان منهم من موظفي الفئة الاولى الاداريين .
2- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها .
ب-1- تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد .
2- يجوز للرئيس تغيير أي من الاعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من الفقــرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويتـه .
ج- تتولى اللجنة التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعـه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤون وظيفته .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها بمن فيهم رئيسها ، وتتخذ قراراتها بالاكثرية المطلقة ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
هـ- يكون مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة امين سر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها .