الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009
الترفيع والحوافز التشجيعية
أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي :-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة .
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الرئيس .
4- ان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد جداً ) على الاقل .
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي :-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل .
2- ان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة .
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة .
4- ان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد) على الاقل .