التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009

الاعارة أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة أي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية فيها ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات . ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته . ج- لا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل . د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف .

الإحالة

المادة 35 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية