الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير المركز او مدير الدائرة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا يزيد مجموعها على ثلاث سنـوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الاجازة السابقة .
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والاقدمية والادخار والزيادة السنوية .