التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009

يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية :- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه . ب- افشاء أي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها . ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او الى العاملين فيها . د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة او له مصلحة معها . هـ- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل حرم الجامعة او خارجها خلال أي نشاط تقيمه الجامعة او تشارك فيه . و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس .

الإحالة

المادة 47 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية