التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 70من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :- 1- بقرار من المجلس التأديبي او الاستئنافي . 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى تستدعي عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى او الاستغناء عن الخدمة . 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحه مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لاتقل عن ستة اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية . ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة .

الإحالة

المادة 70 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية