التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس او احد نوابه او احد مساعديه الذي يختاره الرئيس لهذه الغاية ، وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس على ان يكون اثنان منهم من موظفي الفئة الاولى الاداريين . 2- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها . ب-1- تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد . 2- يجوز للرئيس تغيير أي من الاعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من الفقــرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويتـه . ج- تتولى اللجنة التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعـه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤون وظيفته . د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها بمن فيهم رئيسها ، وتتخذ قراراتها بالاكثرية المطلقة ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة . هـ- يكون مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة امين سر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها .

الإحالة

المادة 10 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية