التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية . المجلس:مجلس الجامعة . الرئيس:رئيس الجامعة . الكلية:أي كلية او عمادة في الجامعة . العميد:عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة . الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمـات في الجامعــة ، وتشتمل على دائرتين فاكثر . المركز:أي مركز ينشأ في الجامعة . الدائرة:جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر . الشعبة:جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر . الفرع:جزء من الشعبة . المدير:مدير أي وحدة او مركز او دائرة في الجامعة . اللجنة:لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام . الموظف:الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعـة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين باجر يومي او بمكافأة . المستخدم:كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص مقابل اجر يومي . جدول التشكيلات:بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية . الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام . المرجع الطبي:اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجامعة .

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية