التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009

الانتداب أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة السابقة . ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متصلة ، وان يكون مثبتا في الخدمة . ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمجلس عمداء الجامعة وبتنسيب من الرئيس وبعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ان ينتدب أي موظف للقيام باعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

الإحالة

المادة 32 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية