التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009

أ- مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية :- 1- تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقدير متوسط . 2- انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقدير ضعيف . 3- انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقديران متتاليان بتقدير ضعيف . ب- تعتبر خدمة الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ( ضعيف ) منتهية حكما حتى ولو كان مثبتا في الخدمة في الجامعة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين .

الإحالة

المادة 50 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية