التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009

الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (47) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية :- 1- التنبيه . 2- الانذار بدرجاته ( الاول والثاني والنهائي ) . 3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصف الراتب الاساسي . 4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة . 5- تنزيل الراتب . 6- تنزيل الدرجة . 7- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية . 8- العزل مع حرمانه من المكافأة والتعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما . ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اكثر من مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف . ج- توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة .

الإحالة

المادة 52 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية