الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009
أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، الى مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه خلال تلك المدة .
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلساته بنفسه او اختيار وكيل عنه ليحضر الجلسات للدفاع عنه .
ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه .