التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009

أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسـة عشـر يوما من تاريخ تبليغه ذلك القرار ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل ايصال رسمي بذلك . ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته اما بنفسه او بواسطة من يوكله عنه ، وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها امام المجلس ليقدم اليه ما يراه من اقوال وبينات .

الإحالة

المادة 60 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية