التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 357417 آب 2008

تستوفي الدائرة بدل خدمات على النحو التالي :- أ-(10) عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغييرات ونموذج عقد التأسيس والنظام الاساسي . ب- (10) عشرة دنانير بدل اصدار شهادة تسجيل أصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر . ج- (20) عشرين ديناراً في حال الإطلاع على المعلومات من خلال سجل الشركة المحفوظ لدى الدائرة . د- (5) خمسة دنانير بدل تصوير او تصديق أي وثيقة من ملف الشركة . هـ- (10) عشرة دنانير بدل ايداع أي وثيقة في ملف الشركة . و- (20) عشرين دينـاراً على أي تغييرات تطرأ على الشركة بعد تسجيلها . ز- (20) عشرين ديناراً لتوثيق إشارة الرهن او فكه .

الإحالة

المادة 7 من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية