التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 357417 آب 2008

تستوفي الدائرة عن تسجيل الشركات الرسوم التالية :- أ-خمسة وعشرين ديناراً عن تسجيل شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ ذاته عن أي زيادة تطرأ على رأس مال أي من هذه الشركات. ب-1- اثنين بالالف من قيمة رأس المال المسجل للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو من قيمة اي زيادة تطرأ عليه على أن لا يقل الحد الأدنى للرسم المستوفى عند التسجيل عن مائتين وخمسين دينار . 2- اثنين بالالف من قيمة رأس المال المصرح به للشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة أو من قيمة اي زيادة تطرأ عليه على ان لا يقل الحد الأدنى للرسم المستوفى عند التسجيل عن خمسة آلاف دينار للشركة المساهمة العامة وألف دينار للشركة المساهمة الخاصة . 3- تعامل شركة رأس المال المغامر معاملة شركة التوصية البسيطة من حيث استيفاء الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 4 من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية