الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 2017 كانون الثاني 2021
على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:-
أ- موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً, متضمنا اسمه وبياناته وعنوانه وعليه إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه.
ب- البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها ان وجدت إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك.
ج- كشف تفصيلي بأموال وممتلكات الشركة بما فيها حقوق الشركة لدى الغير.
د- كشف اولي بأسماء دائني ومديني الشركة يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين
هـ - أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.