التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 2017 كانون الثاني 2021

أ- على المصفي بعد سداد ديون الشركة ان يرد الى الشركاء قيمة حصصهم النقدية في رأس مال الشركة وان يوزع عليهم الفائض إن وجد بنسبة مساهمة كل منهم في الربح او بمساهمته برأس المال او حسبما نص عليه عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي، واذا تعذر عليه تسليمهم لأي سبب خارج عن إرادته فعليه تقديم طلب للمحكمة لاستصدار القرار اللازم لذلك ، ويجوز له تقسيم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة إفراز بعد موافقة المحكمة وبالآلية التي تحددها اذا ثبت لها تعذر بيع تلك الاموال . ب- على المصفي الحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة على تقرير التصفية النهائي عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقاً بها المركز المالي الختامي للشركة وكافة المستندات الموثقة والمؤيدة لتقاريره كافة . ج- على المراقب وبعد تقديم تقرير التصفية النهائي وموافقة الهيئة العامة ان يعلن شطب تسجيل الشركة من سجلات الشركات . د- في حال عدم وجود اموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها او في حال تسديد جزء من الديون والالتزامات المترتبة عليها فللمراقب ان يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة لاتمام التصفية او ان يقرر إحالة الشركة الى المحكمة للنظر في إنهاء أعمال التصفية او شطب تسجيل الشركة .

الإحالة

المادة 7 من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية