التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 2017 كانون الثاني 2021

أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب وفي حال توقف اعمال التصفية الاختيارية لمدة تزيد على (3) سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء فيها لدى الدائرة، ان يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة ، عن شطب تسجيل الشركة مالم يقدم له مطالبة أو اعتراض على ذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان . ب- اذا تبين بعد شطب تسجيل الشركة وجود مصلحة للشركة أو وجود ديون مستحقة عليها فعلى المراقب إلغاء قرار الشطب وإحالة الشركة الى المحكمة لتصفيتها تصفية إجبارية. ج- تبقى مسؤولية المصفي قائمة بعد شطب تسجيل الشركة وفقا لأحكام هذه المادة .

الإحالة

المادة 8 من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية