التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 2017 كانون الثاني 2021

على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:- أ‌- موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً, متضمنا اسمه وبياناته وعنوانه وعليه إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه. ب‌- البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها ان وجدت إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك. ج‌- كشف تفصيلي بأموال وممتلكات الشركة بما فيها حقوق الشركة لدى الغير. د‌- كشف اولي بأسماء دائني ومديني الشركة يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين هـ - أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.

الإحالة

المادة 5 من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية