التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- 1- الاشتراطات الواجب توافرها في بناء المؤسسة. 2- الخدمات التي تقدمها المؤسسة والتزاماتها. 3- إجراءات نقل ملكية الرخصة وتغيير الاسم التجاري. 4- إجراءات وقف العمل بالرخصة. 5- إجراءات الترخيص الالكتروني. 6- الشروط الواجب توافرها في الهيئتين الإدارية والتدريسية في المؤسسة. 7- أي أمور أخرى ضرورية لتسهيل إجراءات العمل بالمؤسسة. ب- باستثناء صلاحية إصدار التعليمات للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أمين عام الوزارة المختص أو مدير الإدارة أو مدير المديرية على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.

الإحالة

المادة 19 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية