الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون التربية والتعليم.
الوزارة
:
وزارة التربية والتعليم.
الوزير
:
وزير التربية والتعليم.
الإدارة
:
إدارة التعليم الخاص.
المديرية
:
مديرية التربية والتعليم.
المؤسسة
:
المؤسسة التعليمية الخاصة مدرسة كانت أو روضة أطفال منشأة وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام.
الجهات المعنية
:
الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات
أو أي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات اللازمة للحصول على الرخصة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
المؤسسة التعليمية الأجنبية
:
المؤسسة التعليمية المرخصة التي تقوم على تعليم طلبة غير أردنيين وفق مناهج وكتب غير أردنية.
البرامج
:
البرامج الوطنية أو البرامج الأجنبية أو كلاهما.
الطاقة الاستيعابية
:
عدد الطلبة الكلي المسموح قبولهم في المؤسسة والمحدد في الترخيص الممنوح لها.
الرخصة
:
الإذن الممنوح للمؤسسة للسماح لها بإنشاء وتقديم الخدمات التعليمية وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
المرخص له
:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تصدر الرخصة باسمه.
مدير المؤسسة
:
الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة المؤسسة
ويكون مسؤولًا عن سير العملية التربوية فيها.
الرسوم الدراسية
:
المبالغ المالية السنوية التي تتقاضاها المؤسسة
من ولي أمر الطالب لقاء تقديم الخدمات التعليمية والمواصلات والزي المدرسي والكتب خلال العام الدراسي .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.