التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون التربية والتعليم. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الإدارة : إدارة التعليم الخاص. المديرية : مديرية التربية والتعليم. المؤسسة : المؤسسة التعليمية الخاصة مدرسة كانت أو روضة أطفال منشأة وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام. الجهات المعنية : الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات أو أي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات اللازمة للحصول على الرخصة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. المؤسسة التعليمية الأجنبية : المؤسسة التعليمية المرخصة التي تقوم على تعليم طلبة غير أردنيين وفق مناهج وكتب غير أردنية. البرامج : البرامج الوطنية أو البرامج الأجنبية أو كلاهما. الطاقة الاستيعابية : عدد الطلبة الكلي المسموح قبولهم في المؤسسة والمحدد في الترخيص الممنوح لها. الرخصة : الإذن الممنوح للمؤسسة للسماح لها بإنشاء وتقديم الخدمات التعليمية وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. المرخص له : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تصدر الرخصة باسمه. مدير المؤسسة : الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة المؤسسة ويكون مسؤولًا عن سير العملية التربوية فيها. الرسوم الدراسية : المبالغ المالية السنوية التي تتقاضاها المؤسسة من ولي أمر الطالب لقاء تقديم الخدمات التعليمية والمواصلات والزي المدرسي والكتب خلال العام الدراسي . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية