التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المؤسسة إلى الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال وفق النموذج المعتمد ورقيًا أو الكترونيًا. ب- تحدد البيانات والوثائق المطلوبة وإجراءات الترخيص وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- تصدر الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال القرار بشأن طلب ترخيص المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ استيفاء الطلب لشروط الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على أن يبدأ التدريس في المؤسسة مع بدء العام الدراسي الذي يلي تاريخ إصدار الرخصة. د- إذا لم يصدر القرار بشأن طلب الترخيص المستوفي شروطه وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة فيعتبر طلب الترخيص مقبولا حكمًا. هـ-تصدر الرخصة لطالب الترخيص لمرة واحدة فقط دون الحاجة إلى تجديدها .

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية