التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

أ- تشكل في الوزارة لجنة للنظر في اعتراض طالب الترخيص على القرارات المتعلقة بترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة والمؤسسة التعليمية الأجنبية برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من: - 1- مدير إدارة التعليم الخاص نائباً للرئيس. 2- مدير إدارة الشؤون القانونية. 3- رئيس وحدة الرقابة الداخلية. 4- مدير مديرية التأسيس والترخيص. ب- تتولى اللجنة المهام التالية: - 1- النظر في الاعتراض المقدم من طالب الترخيص لرفض ترخيصه. 2- النظر في عدم تعديل الرخصة. 3- النظر في اعتراض المرخص له على رفض طلب أي تغيير على المؤسسة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع. د- تصدر اللجنة قرارها بخصوص الاعتراض المقدم لها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات. هـ - يسمي رئيس اللجنة من موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية