التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

أ- للمؤسسة إنشاء سكن داخلي للطلبة ومسابح ومطاعم وصالات رياضية وغيرها من المرافق داخل المؤسسة شريطة ما يلي: - 1- موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء بإنشاء أي منها. 2- توافر شروط السلامة العامة وفقا للتشريعات ذات العلاقة. 3- ترخيص ساري المفعول لها من الجهات المعنية . 4- توافر عدد كاف من الإداريين لإدارتها والإشراف عليها. ب- تخضع المرافق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة الوزارة والجهات المعنية.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية