التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 89 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6367
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 636717 كانون الأول 2023

أ‌- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب‌- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(6) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة التخطيط وتحليل المعلومات. د- ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون الخدمات المساندة كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (4) الى (6) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة التطوير المؤسسي وتمكين المرأة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 89 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية