الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 636717 كانون الأول 2023
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(6) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة التخطيط وتحليل المعلومات.
د- ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون الخدمات المساندة كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (4) الى (6) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة التطوير المؤسسي وتمكين المرأة.