الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة
مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما اذاكان حاملها:
أ- قد رفض او أهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى اي تعديل
اجري فيه او أية احكام أخرى اضيفت اليه ، أو
ب- قد اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر أصدره طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم ، او اي
شخص آخر في سياق اضطلاعه بالقيام بواجباته المفروضة عليه من المجلس ، او
ج- قد وجد مصاباً بمرض معد او سار في اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها ، او
د- قد ادين بارتكاب جرم جنائي ، أو
هـ- قد سبب عن قصد ضررا بالمسلخ او بأجهزته ، أو
و- قد سبب باية طريقة اخرى اختلال النظام في المسلخ.
2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يستأنف الأمر الى متصرف اللواء ، ويكون القرار الذي يصدره متصرف
اللواء بهذا الشأن نهائياً.