التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · ذبح الحيوانات

المادة 102من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما اذاكان حاملها: أ- قد رفض او أهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى اي تعديل اجري فيه او أية احكام أخرى اضيفت اليه ، أو ب- قد اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر أصدره طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم ، او اي شخص آخر في سياق اضطلاعه بالقيام بواجباته المفروضة عليه من المجلس ، او ج- قد وجد مصاباً بمرض معد او سار في اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها ، او د- قد ادين بارتكاب جرم جنائي ، أو هـ- قد سبب عن قصد ضررا بالمسلخ او بأجهزته ، أو و- قد سبب باية طريقة اخرى اختلال النظام في المسلخ. 2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يستأنف الأمر الى متصرف اللواء ، ويكون القرار الذي يصدره متصرف اللواء بهذا الشأن نهائياً.

الإحالة

المادة 102 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية