الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون صاحبها قد أشعر طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة
المركزي او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعون ساعة وحصل منه على اذن بادخالها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني عشر · ذبح الحيوانات
الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الإحالة
المادة 106 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.