الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
رسوم الملاهي
المادة 138-
1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسماً يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي،
ويستوفى هذا الرسم من المدير حسب الفئات التالية:
الرسم
أ- 1- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 75 فلساً 1 فلس
2- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على 75 فلساً ولا يتجاوز 150فلساً 5 فلوس
3- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها عن 150 فلساً 10 فلوس
ب- يستوفى رسم بمعدل عشرين في المئة من مجموع ثمن التذكرة العائلية او التذكرة المشتركة او الموسمية (الفصلية) او
اية تذكرة اخرى.
2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة ، بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين.