التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 138من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

رسوم الملاهي المادة 138- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسماً يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي، ويستوفى هذا الرسم من المدير حسب الفئات التالية: الرسم أ- 1- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 75 فلساً 1 فلس 2- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على 75 فلساً ولا يتجاوز 150فلساً 5 فلوس 3- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها عن 150 فلساً 10 فلوس ب- يستوفى رسم بمعدل عشرين في المئة من مجموع ثمن التذكرة العائلية او التذكرة المشتركة او الموسمية (الفصلية) او اية تذكرة اخرى. 2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة ، بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين.

الإحالة

المادة 138 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية