الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
العقوبة
المادة 144-
1- كل من:
أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من
الثمن المذكور عليها ، أو
ب- باع اية تذكرة خلاف (التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع ناقص القيمة ، أو
ج- اعاق معتمد مجلس البلدية باية وسيلة عن الدخول الى اي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذراً لعدم
اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة 139 من هذا النظام ، او
د- ادخل اي شخص او سمح بادخاله الى اي ملهى عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام
، او
هـ- نزع من أية تذكرة الطابع المبطل لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعاً مستعملاً على تذكرة ، او
و- خالف احكام هذا الفصل من النظام بأي وجه آخر.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن المخالفة الاولى وبغرامة لا تقل على عشرين ديناراً عن المخالفة الثانية او
اية مخالفة تليها.