الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الفصل السبع عشر
اصحاب الحرف المتجولون
منع تعاطي بعض الحرف بالتجوال بدون رخصة
المادة 146-
1- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال
والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من
النظام.
2- يكون للعبارة التالية الواردة في هذ الفصل من النظام المعنى المخصص لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تشمل عبارة "بائع متجول" (أ) كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او
يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام دون ان يكون محل ثابت و(ب) كل شخص يتجول من مكان الى آخر او الى
دور ومنازل الآخرين حاملاً السلع والبضائع او المواد التجارية للبيع او لعرضها او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته
اليدوية للبيع.