التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السبع عشر · اصحاب الحرف المتجولون

المادة 146من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الفصل السبع عشر اصحاب الحرف المتجولون منع تعاطي بعض الحرف بالتجوال بدون رخصة المادة 146- 1- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام. 2- يكون للعبارة التالية الواردة في هذ الفصل من النظام المعنى المخصص لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تشمل عبارة "بائع متجول" (أ) كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام دون ان يكون محل ثابت و(ب) كل شخص يتجول من مكان الى آخر او الى دور ومنازل الآخرين حاملاً السلع والبضائع او المواد التجارية للبيع او لعرضها او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع.

الإحالة

المادة 146 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية