الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الفصل الثالث
الارصفة
تفسير اصطلاحات
المادة 15 -
ايفاء للغاية المقصود من هذا الفصل من النظام:
أ- تشمل لفظة "الرصيف" المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها ، بما في ذلك حجارة الشك والقناة
الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات.
ب- وتشمل لفظة "الشارع" وتعني كل طريق او ساحة او ممر او درب يملك الجمهور حق السير فيه ، نافذاً كان أم غير نافذ،
وكذلك طريق او ممر يستعمل سبيلاً للوصول الى دارين او أكثر او أنشىء بقصد استعماله لهذه الغاية سواء كان للجمهور حق
السير فيه ام لم يكن.